قانون حماية حقوق وحريات الأقليات القومية
يحمي القانون المساواة والهوية والثقافة والتعليم والإعلام واستعمال لغات الأقليات. يشمل النص 11/2002 و1/2003 و72/2009 والقرار الدستوري 97/2013 والتعديل 47/2018.
لا تقدّم أفانغاردا تمثيلًا قانونيًا. هذه المواد مخصّصة للمعلومة ولتسهيل فهم الحقوق. من أجل إجراء قانوني محدد، تواصل مع محامٍ أو خدمة مساعدة قانونية أو المؤسسة المختصة.
المساواة وحقوق الأقليات
يجمع قانون حماية حقوق وحريات الأقليات القومية بين مكافحة التمييز وصون اللغة والثقافة والهوية. ينظم الحقوق الفردية والجماعية، ومنها الإدارة الذاتية للأقليات في التعليم والثقافة والإعلام والاستخدام الرسمي للغات. يشمل النص النافذ الجريدة الرسمية ليوغوسلافيا الاتحادية 11/2002، وصربيا والجبل الأسود 1/2003 (الميثاق الدستوري)، وجمهورية صربيا 72/2009 (قانون آخر)، و97/2013 (قرار المحكمة الدستورية)، و47/2018. صدور القانون أصلاً على المستوى الاتحادي لا يعني أنه انتهى في صربيا.
تعرّف المادة 2 الأقلية القومية بأنها جماعة من المواطنين الصرب تربطها بالأرض صلة طويلة وثابتة، ولها خصائص لغوية أو ثقافية أو غيرها تميزها، وتسعى إلى حفظ هويتها المشتركة. لذلك لا تُنسب الحقوق الخاصة بالأقليات تلقائياً إلى كل أجنبي. وفي الوقت نفسه، تُراجع الحماية من التمييز أيضاً وفق التشريع العام لمكافحة التمييز. يجب التمييز بين هذين السؤالين القانونيين وعدم افتراض أن اختلاف الجنسية يمنع كل حماية.
تحمي المادة 9 اختيار الاسم الشخصي واستخدامه، بما فيه اسم الطفل، وإدراجه وفق لغة الأقلية وإملائها في الوثائق العامة والسجلات. ولا تمنع الإدراج الموازي بالإملاء والكتابة الصربيين. يختلف الاستخدام الحر للغة في المجالين الخاص والعام عن وضعها الرسمي في الإجراءات، حيث تؤثر القوانين الخاصة والأنظمة المحلية في كيفية ممارسة الحق.
مثلاً، يتوجه الوالد الذي يريد تسجيل اسم طفله بإملاء الأقلية إلى الجهة التي تدير السجل المعني. أما طلب التعليم بلغة الأقلية فيُدرس داخل النظام التعليمي وفق شروطه الخاصة؛ ولا يضمن هذا القانون وحده فتح كل صف مطلوب. يؤدي المجلس القومي وظائف إدارة ذاتية في مجالات محددة، لكنه ليس حكومة إقليمية ولا صاحب سلطة عامة في جميع شؤون أبناء الأقلية.
إذا تعلق الأمر بمعاملة سلبية بسبب الانتماء القومي، تكون الحماية لدى مفوض حماية المساواة والمحاكم ذات صلة. وإذا رفضت جهة تسجيل اسم أو طلباً تعليمياً معيناً، تُفحص كذلك طرق الطعن الخاصة بذلك الإجراء. التدابير الخاصة المشروعة لتحقيق المساواة الفعلية لا تُعد، لمجرد خصوصيتها، تمييزاً محظوراً؛ وتتحدد مشروعية التدبير بحسب أساسه وشروطه القانونية.
شرح معلوماتي؛ الترجمات تحريرية وليست رسمية. لحق محدد، راجع القانون الخاص والجهة المختصة والنظام المحلي النافذ.
ما الغرض منه؟
يربط حماية الهوية بحق معين للأقلية.
من يمكنه استخدامه؟
أفراد الأقليات المحددة قانوناً والمجالس القومية والجهات المختصة.
متى يُستخدم؟
في مسائل اللغة والثقافة والتعليم والمعاملة الضارة القائمة على الانتماء القومي.